Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76462- 78718 بتاريخ 29/04/2019 : انعدام صفة القائم بالحق الشخصي في تعقيب حكم جزائي لم تعقبه النيابة العمومية

J P 76462/201929 avril 2019

Principe juridique

  1. إذا اقتصر الحكم الجزائي على القضاء بعدم سماع الدعوى العامة مع التخلي عن الدعوى المدنية، فإن الطعن بالتعقيب من جهة القائم بالحق الشخصي يكون مفتقرا لركن وجود حكم صادر في الأصل نهائيا في الفرع المدني بما يمنع قبول الطعن شكلا.
  2. اختصاص منازعة الحكم الجزائي بالتعقيب يثبت للنيابة العمومية، فإذا لم تعقب النيابة الحكم انتفى عن القائم بالحق الشخصي سند الصفة لمناقشة أسس الحكم الجزائي ويترتب عن ذلك رفض طلب التعقيب شكلا لصدوره عن غير ذي صفة.
  3. يترتب عن رفض مطلب التعقيب شكلا عدم استرجاع معلوم الخطية المؤمن وحجزه لفائدة الخزينة طبق القواعد الإجرائية المنظمة للتعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.