Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65809 بتاريخ 29/04/2019 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على استساغته دون إعادة تقدير الأدلة

J P 65809/201929 avril 2019

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة من حيث القوة والدلالة واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها القضاء.
  2. الطعن المبني على الدفع بإغفال الموازنة بين الأدلة لا يقبل إذا كان مرماه مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع في نطاق سلطتها التقديرية، لأن محكمة التعقيب لا تنقض الاجتهاد بالاجتهاد طالما قام الحكم على تسبيب كاف.
  3. تسليط العقاب المناسب يدخل في الاختصاص المطلق لقضاة الأصل ويظل خاضعا لوجدانهم متى كان منتهى اجتهادهم حسن التعليل ومستساغ التسبيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.