الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد : 65809 2019/04/29 :التاريخ الحمد لله وحده قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيبالقرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل وكيل الجمهوية لدى المحكمة الإبتدائية ب***** بتاريخ 2017/05/08 ضد المتهم ***** بن ***** ***** بن ***** ***** طعنا في القرار الاستئنافي عدد 312 الصادر عن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65809 بتاريخ 29/04/2019 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على استساغته دون إعادة تقدير الأدلة
Principe juridique
- تقدير الأدلة من حيث القوة والدلالة واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها القضاء.
- الطعن المبني على الدفع بإغفال الموازنة بين الأدلة لا يقبل إذا كان مرماه مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع في نطاق سلطتها التقديرية، لأن محكمة التعقيب لا تنقض الاجتهاد بالاجتهاد طالما قام الحكم على تسبيب كاف.
- تسليط العقاب المناسب يدخل في الاختصاص المطلق لقضاة الأصل ويظل خاضعا لوجدانهم متى كان منتهى اجتهادهم حسن التعليل ومستساغ التسبيب.
Textes appliqués
- طبق قانون 1998/02/18 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.