Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76768 بتاريخ 29/04/2019 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان تعليلها مستساغا

J P 76768/201929 avril 2019

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية ترجع لمحكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا للنتائج القانونية التي انتهت إليها المحكمة.
  2. لا تقبل مؤاخذة الحكم بضعف التعليل إذا كان الطعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا يهدف إلى مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتبرير قضائها.
  3. تسليط العقاب المناسب يبقى اختصاصا مطلقا خاضعا لوجدان قضاة الأصل ما دام منتهى الاجتهاد حسن التعليل ومستساغ التسبيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.