Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81013.2018 بتاريخ 30/04/2019 : بطلان التتبع في جرائم الصرف لغياب الشكاية الخاصة من وزير المالية أو ممثل مؤهل

J P 81013/201930 avril 2019

Principe juridique

  1. لا تُمارس تتبعات الجرائم المتعلقة بترتيب الصرف إلا تبعا لشكوى من وزير المالية أو من ممثل له مؤهل لهذا الغرض بمقتضى تفويض صريح و بشكل كتابي، ولا يقوم قرار المصادرة أو مباشرة فرقة الأبحاث الديوانية مقام الشكاية الخاصة أو التفويض.
  2. يفقد محضر الحجز حجيته الرسمية متى لم يُحرر من الوجهة الشكلية طبق القانون، ويترتب عن عدم إمضاء جميع الأعوان المذكورين به خرق لقاعدة إجرائية آمرة تمس النظام العام يوجب النقض.
  3. يتعين على محكمة الإحالة التصدي لما يثار أمامها من أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التتبع متى كانت مؤسسة على قواعد آمرة، وإلا عُدّ إغفال ذلك خرقا للقانون موجبا للنقض دون حاجة لبحث بقية المطاعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.