Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73603 بتاريخ 26/04/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء باصل الاعلام بالبلوغ في تبليغ مذكرة الطعن

J P 73603/201926 avril 2019

Principe juridique

  1. يخضع قبول الطعن بالتعقيب لاحترام إجراءات الإيداع والتبليغ المقررة قانونا، ويترتب عن عدم استكمال الوثائق الشكلية الواجبة لصحته سقوط الطعن ورفضه شكلا.
  2. لا يعتد بتبليغ مذكرة الطعن إذا لم يقع وفق الشكل الذي يفرضه النص المنظم للتبليغ، ويعد عدم الإدلاء باصل الاعلام بالبلوغ إخلالا جوهريا بشرط التبليغ الصحيح.
  3. يثبت على محامي الطاعن عبء تقديم ما يفيد حصول التبليغ القانوني على الوجه المطلوب، وأي نقص في المستند المثبت للتبليغ يمنع المحكمة من مراقبة صحة الإجراء ويؤدي إلى عدم قبول الطعن شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.