Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77403 بتاريخ 29/04/2019 : الاعتراض على الاحكام الغيابية يخضع للفصل 183 م إ ج دون تمييز بين الدرجتين
Principe juridique
- الطعن المؤسس على مجادلة تقدير محكمة الأصل للأدلة التي اعتمدتها لتكوين قناعتها يعد جدلا موضوعيا لا يقبل أمام محكمة التعقيب متى كان القصد منه إعادة مناقشة الوقائع خارج رقابتها على حسن تطبيق القانون.
- تسبيب الحكم شرط جوهري لصحته متى قام على عناصر ثابتة بالملف دون تحريف للوقائع وأفضى منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها، وإلا كان معيبا بضعف التعليل.
- الفصل 183 م إ ج ينظم الاعتراض على الاحكام الغيابية بصفة مطلقة دون تقييد بكونها إبتدائية أو إستئنافية، ويستفاد ذلك من وروده ضمن الاحكام المشتركة بين سائر المحاكم.
Textes appliqués
- الفصل 4 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992-الفصل 183 م إ ج-الفصل 258 م إ ج-الفصل 168 من م إ ج-الفصل 133 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.