Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78239 بتاريخ 26/04/2019 : حجية الشهادة الطبية المسخرة من مأمور الضابطة العدلية لا تتوقف على صدورها عن طبيب شرعي

J P 78239/201926 avril 2019

Principe juridique

  1. تقدير حجية وسائل الإثبات الجزائية من مشمولات قضاة الأصل متى كان التعليل مبنيا على أسس واقعية وقانونية سليمة.
  2. يستبعد الدليل المستمد من تسجيلات صوتية عند ثبوت إنجازه دون إذن قضائي إذا ترتب عنه تعدّ على الحياة الخاصة ومخالفة للقانون عدد 63 لسنة 2006 المتعلق بحماية المعطيات الشخصي.
  3. الشهادة الطبية الصادرة عن طبيب مختص بموجب تسخير من الباحث الإبتدائي بصفته مأمورا للضابطة العدلية تكتسب حجية قانونية إلى أن يثبت خلافها ولا تزول حجيتها لمجرد عدم صدورها عن طبيب شرعي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.