Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82404/82437 بتاريخ 26/04/2019 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي تعليلا يبيّن الظروف المعتمدة
Principe juridique
- تأجيل تنفيذ العقاب البدني وإن كان جائزا للمحكمة، فإنه يبقى مشروطا بتعليل يُبرز على نحو محدّد ماهية الظروف المعتمدة لتسويغه، وإلا عُدّ القضاء به ضعيف التعليل.
- الظرف الذي اعتبره القانون ظرف تشديد للعقوبة في الجريمة لا يصلح قانونا لأن يُتخذ في الوقت نفسه ظرفا للتخفيف يُؤسس لمنح تأجيل تنفيذ العقاب.
- تقدير محكمة الموضوع لقرائن الإدانة والموازنة بين الأدلة يدخل ضمن سلطتها التقديرية متى كان التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف، ولا ينهض الطعن القائم على مجرّد مناقشة ذلك التقدير سببا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.