Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76548 بتاريخ 24/04/2019 : ثبوت الاتجار في المشروبات الكحولية بدون رخصة يستخلص من تساند القرائن المستمدة من محضر البحث المستوفي لشكلياته
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لثبوت الجريمة يقوم على تكوين قناعتها الوجدانية من مجموع الأدلة والقرائن المعروضة عليها متى وازنت بينها موازنة سليمة وانتهت إلى نتيجة سائغة عقلا وقانونا.
- محضر البحث المستوفي لجميع شكلياته القانونية والإجرائية يصلح سندا للإدانة متى تضمن معطيات جدية تتساند مع قرائن أخرى وتؤدي مجتمعة إلى استنتاج قيام أركان الجريمة.
- مراقبة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة مناقشة العناصر الواقعية التي اعتمدتها محكمة الموضوع لتبرير قضائها متى كان التعليل مستوفيا وخاليا من الخطأ في تطبيق القانون أو تحريف الوقائع.
Textes appliqués
- الفصل 3 من القانون عدد 14 لسنة 1998 المؤرخ في 1998/02/18 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.