Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83877 بتاريخ 26/04/2019 : عدم سريان واجب إعلام المظنون فيه بقرار ختم البحث إذا كان متحصنا بالفرار
Principe juridique
- لقاضي التحقيق إصدار بطاقة جلب في حق ذي الشبهة عند عدم حضوره، ولا يشترط القانون لتفعيل هذا الإجراء تكرار الاستدعاء على نحو ما اشترط بالنسبة للشهود.
- واجب إعلام المظنون فيه بقرار ختم البحث المنصوص عليه قانونا لا يسري في حق المظنون فيه المتحصن بالفرار، لأن حالته هذه تحول دون ترتيب آثار الإجراء الحمائي المقصود بالإعلام.
- دائرة الإتهام بصفتها سلطة إتهام تحيل على المحكمة المختصة متى توفرت قرائن كافية على اتجاه التهمة، وتقدير كفاية القرائن مسألة موضوعية تدخل في سلطتها التقديرية متى تأسس قرارها على تعليل مقبول.
- الطعن القائم على مناقشة مدى كفاية القرائن لإقامة الإدانة يعد جدلا موضوعيا يخرج عن مجال نظر محكمة التعقيب متى كان قرار الإحالة مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
- الفصلين 32 و 185 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصول 68 و 78 و 134 و 139 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 109 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- الفقرة الثالثة من الفصل 61 من نفس المجلة autres décisions
- الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفقرة الأخيرة من الفصل 109 من م إ ج autres décisions
- الفصل 78 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.