الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عــ72175دد 2009/04/24: تاريخ الحمد لله وحده قرار تعقیی جزائی أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بيانه : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2018/02/01 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهم ***** ***** طعنا في الحكم الجناحي الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** تحت عدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72175 بتاريخ 24/04/2019 : لا يعتمد تصريح متهم على متهم للإدانة ما لم يتعزز بقرائن أخرى
Principe juridique
- تقدير الوقائع وترجيح عناصر الإثبات من مشمولات محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل قانونيا ومستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية.
- لا يصلح تصريح متهم ضد متهم أساسا للإدانة إذا بقي مجردا ولم يتعزز بقرائن أخرى مستقلة مؤيدة له.
- لا يعد الحكم خارقا للقانون متى بيّن موازنة عناصر الإثبات وانتهى إلى النتيجة التي استخلصها دون تحريف للوقائع ومع كفاية التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.