Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45899 بتاريخ 24/04/2019 : توافر التعليل المستساغ يستبعد رقابة محكمة التعقيب على تقدير الوقائع

J P 45899/201924 avril 2019

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من مشمولات محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان القرار معللا تعليلا قانونيا ومستساغا مستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية.
  2. لا يكفي لإسناد التهمة قيام قرائن إدانة غير حاسمة إذا لم تبلغ حد القطع واليقين وبقي الشك قائما حول الواقعة الإجرامية.
  3. يقتضي مبدأ تفسير الشك لفائدة المتهم ترجيح البراءة كلما تعذر على المحكمة تكوين قناعة جازمة بثبوت التهمة في حقه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.