Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45899 بتاريخ 24/04/2019 : توافر التعليل المستساغ يستبعد رقابة محكمة التعقيب على تقدير الوقائع
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من مشمولات محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان القرار معللا تعليلا قانونيا ومستساغا مستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية.
- لا يكفي لإسناد التهمة قيام قرائن إدانة غير حاسمة إذا لم تبلغ حد القطع واليقين وبقي الشك قائما حول الواقعة الإجرامية.
- يقتضي مبدأ تفسير الشك لفائدة المتهم ترجيح البراءة كلما تعذر على المحكمة تكوين قناعة جازمة بثبوت التهمة في حقه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.