Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78680 بتاريخ 24/04/2019 : لا تقوم نية الإتجار في المادة المخدرة إلا بقيام قرائن خارجية جدية تفيد إعدادها للترويج بما ينهض به الإثبات اليقيني
Principe juridique
- إن الدفع المتعلق بالإخلال بضمانة حضور المحامي أثناء السماع لا يندرج ضمن النظام العام، فلا يقبل إثارته لأول مرة لدى التعقيب متى لم يثر في طور التحقيق والإتهام.
- إن تعليل الحكم الجزائي يجب أن يكون شاملا لعناصر النزاع ومجيبا عن الدفوعات الجوهرية، وإلا عُدّ القرار معيبا بضعف التعليل وقصور التسبيب بما يستوجب النقض.
- إن إسناد وصف المسك بنية الإتجار يقتضي قيام قرائن خارجية جدية على إعداد المادة للتسويق وتحقيق الربح، ولا يكفي في ذلك الاعتماد على قرينة وحيدة أو على افتراضات لا يسندها أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-الفصل 13 مكرر من م إ ج-الفصول 4-1-2-4-5 من قانون 1992/5/18-الفصول 150-166-168 من م إ ج-الفصل 263 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.