Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79114 بتاريخ 24/04/2019 : استحقاق التعويض عن الاستعانة بشخص آخر متى ثبت بتقرير الاختبار بلوغ نسبة العجز الدائم 80 بالمائة أو أكثر
Principe juridique
- تتحمل شركة التأمين مصاريف علاج متضرري حوادث المرور في حدود التعريفات الاطارية متى كانت الوصولات الدالة على العلاج مطابقة لتلك التعريفات ومختومة وممضاة من الجهة الصادرة عنها.
- يكون الترفيع في الغرامات سليما متى عللت محكمة الأصل قرارها وبيّنت السند القانوني المعتمد عند ممارسة السلطة التي خولها لها المشرع، ولا يعد الترفيع مخالفا للقانون بمجرد حصوله دون قيام دليل على انعدام التعليل.
- يستحق المتضرر تعويضا عن مصاريف الاستعانة بشخص آخر متى أثبت تقرير الاختبار أن نسبة العجز البدني الدائم تساوي أو تفوق 80 بالمائة عملا بمقتضيات الفصل 137 من مجلة التامين.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.