Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77295 بتاريخ 24/04/2019 : بطلان القرار الاستئنافي عند خلوه من التعليل بما يمنع محكمة القانون من بسط رقابتها
Principe juridique
- يتعين أن يشتمل الحكم الجزائي على المستندات الواقعية والقانونية وأن يورد نص الحكم والنصوص الزجرية المطبقة حتى يكون مكتفيا بذاته وقابلا للاحتجاج به دون الحاجة إلى الرجوع لوثائق خارجة عنه.
- خلو لائحة الحكم من الأسانيد القانونية ومن بيان كيفية استخلاص النتائج القانونية من الوقائع يجعل الحكم غير ممكن الفهم من قبل الغير ويحول دون بسط رقابة محكمة القانون على سلامته.
- الاقتصار على نسخ أسانيد حكم سابق دون تضمين التعليل الذي يبرر النتيجة التي انتهت إليها المحكمة يعد انعداما للتعليل ويستوجب النقض لمخالفة المتطلبات الجوهرية لسلامة الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.