Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74939 بتاريخ 24/04/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الحضور لتسلّم نسخة الحكم بالطريقة الإدارية دون مبرر

J P 74939/201924 avril 2019

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب متى تمّ استدعاء المعني بالأمر بالطريقة الإدارية لتسلّمه نسخة من الحكم وفق الإجراءات القانونية وتخلف دون مبرر عن الحضور بما يحول دون استكمال مستوجبات التعقيب.
  2. عدم قيام الطاعن بتكليف محام وتقديم مستندات التعقيب بعد تمكينه قانونا من نسخة الحكم يستوجب تطبيق جزاء السقوط باعتباره أثرا مباشرا لعدم احترام إجراءات التعقيب الجوهرية.
  3. يستوجب رفض مطلب التعقيب شكلا ترتيب حجز معلوم الخطية تطبيقا للأحكام الخاصة بالتعقيب الجزائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.