Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74939 بتاريخ 24/04/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الحضور لتسلّم نسخة الحكم بالطريقة الإدارية دون مبرر
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب متى تمّ استدعاء المعني بالأمر بالطريقة الإدارية لتسلّمه نسخة من الحكم وفق الإجراءات القانونية وتخلف دون مبرر عن الحضور بما يحول دون استكمال مستوجبات التعقيب.
- عدم قيام الطاعن بتكليف محام وتقديم مستندات التعقيب بعد تمكينه قانونا من نسخة الحكم يستوجب تطبيق جزاء السقوط باعتباره أثرا مباشرا لعدم احترام إجراءات التعقيب الجوهرية.
- يستوجب رفض مطلب التعقيب شكلا ترتيب حجز معلوم الخطية تطبيقا للأحكام الخاصة بالتعقيب الجزائي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.