Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80116 بتاريخ 24/04/2019 : يكون الحكم منعدم التعليل موجبا للنقض عند إهماله الرد على الدفوع الجوهرية المتعلقة بحقوق الدفاع
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة التعقيب متى كان التعليل قانونيا ومستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية.
- إهمال محكمة الموضوع الرد على الدفوع الجوهرية المثارة من الدفاع يجعل الحكم منعدم التعليل وهاضما لحقوق الدفاع ويعرضه للنقض.
- إذا انتهى مفعول بطاقة الايداع بظهور المتهم أمام المحكمة فإن إبقاءه بحالة إيقاف دون إصدار بطاقة ايداع جديدة يعد مخالفة للقانون.
Textes appliqués
- الفصول 101و226 مكرر و245و247 من المجلة الجزائية-الفصل 91 من م.م.ع.ع-الفصل 55 من م. ج-الفصلين 68 و 199 م.ا.ج-الفصلين 80 و199 م.ا.ج-الفصلين 85و199 من م.ا.ج-الفصل 101 م . ج-الفصلين 150و170 من م.ا.ج-الفصلين 42 و101 من م.ج-الفصل 5 من القانون الاساسي العام لقوات الامن الداخلي-الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.