Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80116 بتاريخ 24/04/2019 : يكون الحكم منعدم التعليل موجبا للنقض عند إهماله الرد على الدفوع الجوهرية المتعلقة بحقوق الدفاع

J P 80116/201924 avril 2019

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة التعقيب متى كان التعليل قانونيا ومستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية.
  2. إهمال محكمة الموضوع الرد على الدفوع الجوهرية المثارة من الدفاع يجعل الحكم منعدم التعليل وهاضما لحقوق الدفاع ويعرضه للنقض.
  3. إذا انتهى مفعول بطاقة الايداع بظهور المتهم أمام المحكمة فإن إبقاءه بحالة إيقاف دون إصدار بطاقة ايداع جديدة يعد مخالفة للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.