Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77578 بتاريخ 24/04/2019 : إلزام مؤمن العربة التي يمتطيها الراكب بالتعويض القضائي الكامل عن أضراره البدنية
Principe juridique
- يكرّس نظام التعويض عن الأضرار البدنية الناجمة عن حوادث المرور بالنسبة للغير المترجلين أو الركاب المرافقين مبدأ المسؤولية الموضوعية بما يوجب تعويضهم بصفة آلية وكاملة دون تأثير لتحديد نسبة مسؤولية السائقين عن الحادث إلا في حالات الاستثناء التي يقرها القانون.
- التسوية الصلحية ليست طورا وجوبيا في نظام التعويض، ولا ينشأ التزام المؤمن بتقديم عرض تسوية صلحي إلا عند تقديم المتضرر لمطلب في الغرض قبل اللجوء إلى التسوية القضائية.
- عند تجاوز المتضرر الراكب للمرحلة الصلحية ورفع دعوى قضائية، يتعين توجيه المطالبة بالتعويض ضد مؤمن العربة التي كان يمتطيها لكونه المؤمن الملزم قانونا بتقديم عرض التسوية الصلحية لو طلب منه ذلك وبقطع النظر عن مدى مسؤولية السائق المرافق عن وقوع الحادث.
Textes appliqués
- الفصل 266 من م ا ج-أحكام الفصل 89 من مجلة الطرقات-الفصل 123 من مجلة التامين-الحالة 7 من جدول تحديد المسؤوليات-الفصلين 149 و 151 من مجلة التأمين-الفصل 6 من اتفاقية التعويض لحساب الغير-الفصلين 6 و 14 من اتفاقية التعويض لحساب الغير-الفصلين 127 و 134 من مجلة التأمين-القانون عدد 86 لسنة 2005-الفصل 149 من مجلة التأمين-الفصل 06 من اتفاقية التعويض لحساب الغير-الفصل 1 منها-الفصل 04 منها-أحكام الفصول 122 و 123 و 148 و 149 و 150 و 151 من مجلة التأمين-1 و 4 و 5 و 6 و 8 و 14 من اتفاقية التعويض لحساب الغير-أحكام الفصل 122 من مجلة التأمين-الفصل 8 من اتفاقية التعويض-الفصل 123 من مجلة التامين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.