Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84229 بتاريخ 23/04/2019 : يعيب قرار دائرة الاتهام ضعف التعليل إذا خلص إلى ثبوت التهمة دون بيان القرائن المؤيدة لعلاقة السببية

J P 84229/201923 avril 2019

Principe juridique

  1. سلطة وكيل الجمهورية في الإذن بفتح بحث تُمارس على أساس المعطيات الأولية لتأمين سرعة الأبحاث ولا تُعد خرقا للإجراءات طالما كان موضوع الواقعة غير واضح عند انطلاق التتبع.
  2. يكون قرار محكمة الموضوع بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب في تقدير وسائل الإثبات متى بُني على تعليل مستساغ له أصل ثابت بالملف وخلا من تحريف الوقائع وخرق القانون.
  3. يتحقق ضعف التعليل الموجب للنقض عندما تُثبت المحكمة التهمة دون بيان الأدلة والقرائن التي تدعم استنتاجها ودون توضيح عناصر العلاقة السببية على وجه يخرج الحكم من دائرة الظن والتخمين.
  4. يُعد إغفال مناقشة المؤيدات التي قُدمت بإذن من المحكمة أو السكوت عن التناقضات الجوهرية في عناصر الإثبات تقصيرا في التسبيب وهضما لحقوق الدفاع يوجب نقض القرار.

Textes appliqués

  • الفصل 208 م ج-الفصلين 201 و 202 م ج-الفصلين 33 و 34 م إ ج-الفصل 30 م أ ج-الفصل 168 م إ ج-للفصلين 264 و 258 وما بعده من م. إ .ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.