Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84229 بتاريخ 23/04/2019 : يعيب قرار دائرة الاتهام ضعف التعليل إذا خلص إلى ثبوت التهمة دون بيان القرائن المؤيدة لعلاقة السببية
Principe juridique
- سلطة وكيل الجمهورية في الإذن بفتح بحث تُمارس على أساس المعطيات الأولية لتأمين سرعة الأبحاث ولا تُعد خرقا للإجراءات طالما كان موضوع الواقعة غير واضح عند انطلاق التتبع.
- يكون قرار محكمة الموضوع بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب في تقدير وسائل الإثبات متى بُني على تعليل مستساغ له أصل ثابت بالملف وخلا من تحريف الوقائع وخرق القانون.
- يتحقق ضعف التعليل الموجب للنقض عندما تُثبت المحكمة التهمة دون بيان الأدلة والقرائن التي تدعم استنتاجها ودون توضيح عناصر العلاقة السببية على وجه يخرج الحكم من دائرة الظن والتخمين.
- يُعد إغفال مناقشة المؤيدات التي قُدمت بإذن من المحكمة أو السكوت عن التناقضات الجوهرية في عناصر الإثبات تقصيرا في التسبيب وهضما لحقوق الدفاع يوجب نقض القرار.
Textes appliqués
- الفصل 208 م ج-الفصلين 201 و 202 م ج-الفصلين 33 و 34 م إ ج-الفصل 30 م أ ج-الفصل 168 م إ ج-للفصلين 264 و 258 وما بعده من م. إ .ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.