Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 6617 بتاريخ 23/04/2019 : يوجب القضاء الجزائي تعليل استبعاده لقرائن الإدانة الجوهرية المستمدة من الملف تحت طائلة النقض

J P 6617/201923 avril 2019

Principe juridique

  1. لئن كانت محكمة الأصل حرة في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج منها، فإن هذه السلطة مقيدة بوجوب بناء الاقتناع على تحليل مستوف لعناصر الملف ومناقشتها بما يبرز أدلة الإدانة وعناصر البراءة ويوازن بينها.
  2. يعد القرار ناقص التعليل ومخالِفا للقانون إذا أغفل تفحص قرائن الإدانة الجوهرية المنتجة بالملف ولم يبين أسباب طرحها أو استبعادها بما يحول دون مراقبة محكمة التعقيب لسلامة الاستدلال.
  3. إذا تمسكت الخصوم بوسائل تحقيق جوهرية لكشف الحقيقة وتعلقت بمسائل فنية مؤثرة في قيام الجريمة، فإن على محكمة الأصل اتخاذ ما يلزم من إجراءات التحقيق أو تعليل رفضها لذلك تعليلا كافيا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.