Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66669 بتاريخ 23/04/2019 : بطلان نسخة الحكم عند عدم إمضائها من القضاة الذين أصدروه

J P 66669/201923 avril 2019

Principe juridique

  1. توقيع القضاة الذين أصدروا الحكم على نسخته يعدّ شكلا جوهريا لصحته، وغيابه دون التنصيص على سبب ذلك يفضي إلى بطلان النسخة وعدم إمكان ترتيب أي أثر قانوني عليها.
  2. إذا ثبت للمحكمة وجود عيب شكلي متعلق بالنظام العام في نسخة الحكم المعتمد في الطعن، تعيّن عليها إثارته من تلقاء نفسها والحكم بالنقض متى حال العيب دون اعتماد الحكم المطعون فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.