Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70550 بتاريخ 19/04/2019 : نقض الحكم الجزائي لقصور التعليل عند رفض سماع البينة المطلوبة قانونا
Principe juridique
- حرية محكمة الأصل في تقدير الوقائع وترتيب النتيجة القانونية بين البراءة والإدانة تظل مشروطة بتعليل كاف يقوم على الإحاطة بمجمل عناصر الملف وموازنة الأدلة.
- يكون التعليل قاصرا إذا بُنيت النتيجة على استبعاد وسيلة إثبات لعدم تلقيها بصفة قانونية دون التثبت من إمكانية استكمال النقص بوسائل إثبات أخرى مطلوبة بصفة صريحة من الخصوم.
- عدم تمكين الخصوم من الإدلاء ببينتهم المثبتة لما يدّعونه عند طلب سماعها على وجه قانوني يعد إخلالا بواجب المحكمة في استكمال ما نقص من وسائل الإثبات ويؤدي إلى نقض القرار لضعف التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.