Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76875 بتاريخ 23/04/2019 : ثبوت نية الاتجار في المخدرات يستخلص من القرائن التي تعتمدها محكمة الأصل

J P 76875/201923 avril 2019

Principe juridique

  1. عدم إمضاء أحد القضاة على نسخة الحكم لا يترتب عنه البطلان متى كانت لائحة الحكم المستهدفة بأحكام الفصل 165م.ا.ج مستوفية لإمضاءات القضاة الذين تفاوضوا فيها.
  2. تقدير قيام نية الاتجار في المادة المخدرة يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ويستخلص من القرائن المعتمدة بالملف دون اشتراط تحقق البيع فعلا أو وجود حرفاء أو ثمن.
  3. مراقبة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مجادلة محكمة الموضوع في وزن الأدلة متى كان التعليل مستساغا وجاء الحكم مطابقا للإجراءات الأساسية ومحترما لحقوق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.