Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76569 بتاريخ 16/04/2019 : يتحقق ركن العلن في جريمة القذف العلني متى تسربت الإشاعة إلى العديد من الأشخاص

J P 76569/201916 avril 2019

Principe juridique

  1. يتحقق ركن العلن في جريمة القذف العلني متى تجاوزت نسبة تداول الإسناد دائرة الأشخاص المحددة لتصل إلى عدد من الأشخاص بما يفيد شيوعه خارج النطاق الضيق.
  2. تقدير توفر أركان الجريمة من حيث ثبوت العلن من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى استند إلى ما يفيدها من الأبحاث والقرائن.
  3. تحديد مقدار الغرامة والتعويض المحكوم به يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ولا يصلح في ذاته مطعنا بالتعقيب لمجرد الادعاء بعدم القدرة على الدفع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.