Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78557 بتاريخ 16/04/2019 : لا يجوز اعمال ظروف التخفيف باعتبار المتهم نقي السوابق دون ورود بطاقة سوابقه
Principe juridique
- تقدير العقوبة وإن كان من سلطة محكمة الموضوع فإنه يظل خاضعا لرقابة محكمة التعقيب عند التثبت من حسن تطبيق القانون.
- إعمال ظروف التخفيف على أساس اعتبار المتهم نقي السوابق يقتضي توفر ما يثبت ذلك ببطاقة سوابقه، ولا يكفي في ذلك تصريح المتهم أو التمسك بمبدأ أن الأصل في الانسان نقاوة سوابقه.
- عدم انتظار ورود بطاقة السوابق عند مباشرة تقدير السوابق والقطع في استحقاق ظروف التخفيف يعد خرقا لأحكام الفصل 53 من م ج ويوجب نقض الحكم لسوء تطبيق القانون.
Textes appliqués
- أحكام الفصل 53 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.