Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75147 بتاريخ 16/04/2019 : تناقض التعليل في العقوبة يوجب النقض

J P 75147/201916 avril 2019

Principe juridique

  1. إن الطعن القائم على ضعف التعليل بخصوص مبدأ الإدانة يندرج ضمن مسائل الاجتهاد التي لا تتولى محكمة التعقيب نقضها ما لم ينته الأمر إلى خرق للقانون.
  2. إن التمسك بمبدأ المساواة في العقوبة لا يُعد مطعنا قانونيا بالمعنى المقصود ضمن ما أقره الفصل 258 من م ا ج.
  3. إن تناقض أجزاء الحكم بشأن العقوبة، عند تعليلها بحذف العقوبة السالبة للحرية ثم الإقرار بمبدئها مع الحط في مدتها فقط، يعد عيبا جوهريا في التعليل يوجب نقض الحكم.

Textes appliqués

  • الفصل 258 من م ا ج-أحكام الفصل 263 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.