Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75147 بتاريخ 16/04/2019 : تناقض التعليل في العقوبة يوجب النقض
Principe juridique
- إن الطعن القائم على ضعف التعليل بخصوص مبدأ الإدانة يندرج ضمن مسائل الاجتهاد التي لا تتولى محكمة التعقيب نقضها ما لم ينته الأمر إلى خرق للقانون.
- إن التمسك بمبدأ المساواة في العقوبة لا يُعد مطعنا قانونيا بالمعنى المقصود ضمن ما أقره الفصل 258 من م ا ج.
- إن تناقض أجزاء الحكم بشأن العقوبة، عند تعليلها بحذف العقوبة السالبة للحرية ثم الإقرار بمبدئها مع الحط في مدتها فقط، يعد عيبا جوهريا في التعليل يوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 258 من م ا ج-أحكام الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.