Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77006 بتاريخ 16/04/2019 : بطلان نسخة الحكم عند الامضاء بالنيابة عن القاضي مصدره
Principe juridique
- توقيع نسخة الحكم يجب أن يصدر عن القضاة الذين شاركوا في إصداره بوصفهم أصحاب الصفة القانونية في الإمضاء.
- إذا تعذر على أحد القضاة الإمضاء وجب التنصيص على عذر التعذر صلب الحكم لأن قيام الغير بالإمضاء بالنيابة غير جائز قانونا.
- ثبوت الإمضاء بالنيابة على نسخة الحكم يترتب عنه بطلان النسخة وانعدام صلاحيتها للاعتماد بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه لإخلال متعلق بالنظام العام.
Textes appliqués
- النظام العام autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.