Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77006 بتاريخ 16/04/2019 : بطلان نسخة الحكم عند الامضاء بالنيابة عن القاضي مصدره

J P 77006/201916 avril 2019

Principe juridique

  1. توقيع نسخة الحكم يجب أن يصدر عن القضاة الذين شاركوا في إصداره بوصفهم أصحاب الصفة القانونية في الإمضاء.
  2. إذا تعذر على أحد القضاة الإمضاء وجب التنصيص على عذر التعذر صلب الحكم لأن قيام الغير بالإمضاء بالنيابة غير جائز قانونا.
  3. ثبوت الإمضاء بالنيابة على نسخة الحكم يترتب عنه بطلان النسخة وانعدام صلاحيتها للاعتماد بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه لإخلال متعلق بالنظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.