Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76680 بتاريخ 17/04/2019 : انتفاء قيام محاكمة الشخص مرتين إذا تعلقت التتبعات بأفعال مادية مستقلة تعددا حقيقيا
Principe juridique
- لا تقوم حالة محاكمة الشخص مرتين من أجل نفس الفعل إلا إذا انصبت التتبعات على ذات الواقعة المادية بعينها، أما إذا تعلق الأمر بأفعال مادية مستقلة ولو كانت من نوع واحد فإن كل فعل يعد جريمة قائمة بذاتها ولا مجال للاحتجاج بوحدة الوقائع.
- ارتكاب عدة أفعال مادية مستقلة من نفس الصنف الجزائي يكوّن تعددا حقيقيا وماديا للجرائم، ويقتضي العقاب عن كل جريمة بانفرادها دون ضم العقوبات إلا إذا رأى الحاكم خلاف ذلك.
- متى استندت محكمة الموضوع في تكوين قناعتها إلى عناصر لها أصل ثابت بالملف ووازنت بينها موازنة سليمة وانتهت إلى تعليل مستفيض وشامل، فإن المنازعة في تقديرها لتلك العناصر تعد جدلا موضوعيا لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.