Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 80332 بتاريخ 16/04/2019 : استحقاق مرافق المتضرر لتعويض كامل دون إعمال قواعد تقاسم المسؤولية
Principe juridique
- لا تنطبق أحكام الفصل 123 من مجلة التامين المتعلقة بتخفيض التعويض بسبب نسبة المسؤولية إلا على المتضرر الذي يكون سائقا، أما المرافق فلا يخضع لها ويستحق التعويض كاملا ما لم يثبت تعمده إلحاق الضرر بنفسه أو ارتكابه خطا فادحا لا يمكن تبريره وفق الفصلين 122 و 124.
- استبعاد مفهوم الخطا كأساس للتعويض بالنسبة للمتضرر الذي لا يكون سائقا يترتب عنه عدم جواز معارضته بالمنازعات القائمة بين مؤمني الوسائل المشاركة في الحادث بخصوص المسؤولية، بما يضمن له استخلاص حقه في التعويض كاملا.
- إذا تحمل مؤمن وسيلة من وسائل الحادث تعويضات لفائدة المتضررين، فله الحق في الرجوع على مؤمن الوسيلة الأخرى في حدود المبالغ المسددة وذلك حسب نسبة المسؤولية طبق أحكام الفصل 149 من نفس المجلة.
Textes appliqués
- الفصل 89 من م ط autres décisions
- الفصلين 107 مدني و 123 م ت autres décisions
- الفصل 123 من مجلة التامين autres décisions
- الفصل 122 من نفس المجلة autres décisions
- الفصلين 122 و 124 autres décisions
- الفصل 149 من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.