Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15554 بتاريخ 14/01/2016 : قصور التعليل عند عدم تحديد الإسناد الجزائي الفردي لكل متهم
Principe juridique
- يكون الحكم الجزائي قاصر التعليل ومستوجب النقض متى اكتفى بإثبات وقوع الاعتداء دون أن يبيّن على وجه التحديد النصيب المادي المنسوب لكل متهم في صورة تعدد المتهمين بما يسمح بإسناد النتيجة الجرمية إلى فاعلها على نحو فردي.
- اعتماد المحكمة على تصريحات الشاكي وعلى شهادة الشهود يبقى خاضعا لسلطة قاضي الموضوع التقديرية في وزن وسائل الإثبات متى كان ذلك مؤسسا على ما يطمئن إليه وجدانه ومعللا تعليلا كافيا.
- الالتزام بتحليف الشاهد قبل أداء الشهادة لا ينصرف إلى كل صور سماع الأشخاص بل يقتصر على الحالات التي تتم فيها الشهادة على الوجه الذي يقرره القانون بما يجعل الدفع الشكلي غير وجيه عند انتفاء صورة سماع الشهادة القانونية.
- لا يلزم القاضي بإجراء المواجهة بين الشاكي والمتهم أو بين المتهم والشهود ما لم يفرض القانون ذلك صراحة إذ تبقى المواجهة من أعمال التحقيق التي تخضع لتقدير المحكمة ما دام ذلك لا يفضي إلى مساس جوهري بحق الدفاع.
Textes appliqués
- الفعلين 13 و 304 عام1-الفصل 43 م ا ج-الفخر 150 هم راح-الفعل 64 عام اح-الفصول 64 و 65 و 143 و ۱۶4 ماماح-الفصل 6 م ا ج-الأحكام الفصل 150 م ا م autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.