Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78014 بتاريخ 12/04/2019 : بطلان التتبع عند إحالة المتهم من أجل تهمة لم يقع استنطاقه من أجلها دون خطأ منه
Principe juridique
- يترتب بطلان الأعمال والأحكام المخالفة للنصوص المتعلقة بالنظام العام أو للقواعد الإجرائية الأساسية أو لمصلحة المتهم الشرعية، ويجب أن يحدد الحكم الصادر بالبطلان نطاق مرماه.
- لفظة الأعمال الواردة ضمن أحكام البطلان تنصرف إلى الإجراءات والأعمال الإجرائية دون غيرها.
- يعد استنطاق المتهم وفق القواعد الإجرائية المضبوطة قانونا إجراء أساسيا متعلقا بمصلحته الشرعية لكونه يمكّنه من دفع التهمة عنه وبيان أوجه دفاعه، ويترتب على إحالة المتهم من أجل تهمة لم يقع استنطاقه من أجلها دون خطأ منه المساس بمصلحته الشرعية وخرق الإجراءات الأساسية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.