Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82646 بتاريخ 15/04/2019 : سقوط طعن المكلف العام بنزاعات الدولة عند عدم القيام بالحق الشخصي وعدم تسلم نسخة الحكم داخل الأجل القانوني

J P 82646/201915 avril 2019

Principe juridique

  1. يسقط طعن المكلف العام بنزاعات الدولة إذا لم يسبق له القيام بالحق الشخصي لدى قلم التحقيق أو لدى جهة الاستئناف، ولم يتسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل المحدد قانونا، باعتبار أن سقوط الطعن جزاء إجرائي مرتبط باستيفاء شروط الممارسة داخل الآجال.
  2. لا تقوم جريمة الرشوة إذا كان ما قدم للموظف يدخل ضمن المصاريف أو الآليات الإجرائية اللازمة لإنجاز العملية موضوع الخدمة، متى لم يثبت أن المقابل قُدم على وجه التأثير على أداء الوظيفة أو على وجه مخالفة التراتيب الملزمة وقت حصوله.
  3. لا تُستخلص المسؤولية الجزائية عن أفعال متصلة بتقدير الوزن أو نسبة الخصم إذا انحصر الأمر في أخطاء مهنية أو تأديبية ولم يثبت تدخل المتهم في التصرف في المال العام أو توافر ركن قانوني ينهض به التجريم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.