Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76607 بتاريخ 16/04/2019 : قيام الحيلة في تحويل وجهة شخص متى كانت وسيلة الخداع قابلة للتصديق وأفضت إلى تقييد حرية المتضرر

J P 76607/201916 avril 2019

Principe juridique

  1. تتحقق الحيلة المكونة للركن المادي في جريمة تحويل وجهة شخص متى استعمل الجاني وسيلة خداع من شأنها إقناع المتضرر بصحة المزاعم ولو كانت قائمة على الكذب المجرد متى أضفى عليها مظهر الصدق والجدية وكانت قابلة للتصديق.
  2. لا تشترط الحيلة في تحويل وجهة شخص بلوغ الطرق الاحتيالية المقررة لجريمة التحيل المستقلة، إذ يقتصر مفهومها على كل خداع يؤدي وظيفيا إلى استدراج المتضرر وتغيير وجهته دون لزوم خزعبلات أو إخراج مسرحي أو مشاريع وهمية.
  3. تخضع مسألة تقدير الوقائع وجدية الأدلة وترجيح رواية على أخرى لاجتهاد محكمة الأصل وتقديرها، ولا تراقبها محكمة القانون متى كان الحكم معللا تعليلا سليما مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف ولم يتضمن تحريفا للوقائع أو خرقا للقانون أو هضما لحقوق الدفاع.
  4. يقتضي التعليل الصحيح للأحكام أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية وأن يناقش قرائن الإدانة والبراءة ويوازن بينها وصولا إلى نتيجة منطقية وقانونية، وإلا كان الحكم معرضا للنقض عملا بمتطلبات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.