Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73549 بتاريخ 10/04/2019 : استخلاص عدم ثبوت جريمة استهلاك مادة مخدرة من النتيجة السلبية للاختبار باعتباره من سلطة قاضي الموضوع التقديرية
Principe juridique
- تقدير وسائل الإثبات وترجيح عناصر الملف من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قاضي الأصل، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الاستخلاص مؤسسا على عناصر ثابتة ومقبولا من جهة التعليل.
- يجوز لقاضي الموضوع قانونا أن يستنتج من النتيجة السلبية للاختبار عدم ثبوت أركان جريمة استهلاك مادة مخدرة متى اعتبرها كافية لإقامة اليقين أو لقيام الشك المفسر لفائدة المتهم.
- الأحكام الجزائية تُبنى على اليقين، فإذا انتهى قاضي الموضوع إلى عدم ثبوت الجريمة اعتمادا على فهمه لوقائع الدعوى وتقديره لحجية وسائل الإثبات، فإن الطعن القائم على مجادلة هذا التقدير لا يكون في طريقه.
Textes appliqués
- الفصل 4 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/18 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.