Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75716 بتاريخ 08/04/2019 : نقض الحكم الجزائي لعدم تناول محكمة الموضوع دفوعا جوهرية مؤثرة في قيام العلاقة السببية

J P 75716/20198 avril 2019

Principe juridique

  1. التنازل الضمني عن حق الإعتراض على الحكم الغيابي يتحقق عند اختيار المحكوم عليه سلوك طريق الطعن في الحكم الإستئنافي المتعلق بنفس القضية بدل ممارسة الإعتراض على الحكم الإبتدائي، ولا يترتب عن ذلك خرق إجرائي موجب للنقض.
  2. تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليه تعقيبيا إلا من جهة توفر التعليل الذي يمكّن من مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
  3. يكون الحكم ضعيف التعليل ومخالفا لمقتضيات الفصل 268 م إ ج إذا اكتفى بتأييد الحكم الإبتدائي بعبارة عامة دون مناقشة دفع جوهري من شأنه التأثير في قيام العلاقة السببية بين الضرر والفعل المنسوب.

Textes appliqués

  • الفصل 219 م ج-الفصل 216 م إ ج-الفصل 268 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.