Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68562 بتاريخ 08/04/2019 : تعليق سريان أجل سقوط العقاب مشروط بتثقيل الديون بدفاتر المحاسبين العموميين
Principe juridique
- إن صدور حكم قضائي عقب أعمال التتبع أو التحقيق يجعل البحث منحصرا في سقوط العقاب بمرور الزمن باعتبار أن الدعوى العمومية تكون قد مورست في آجالها، فلا محل للتمسك بسقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن بعد قيامها على وجه صحيح.
- إن المفعول الإلغائي للاعتراض على الحكم الغيابي لا يمتد إلى أعمال التنفيذ ولا يخرج عن نطاق الطعن المسلط عليه، كما أن قبول الاعتراض يبقى جائزا إلى إنقضاء آجال سقوط العقاب مما يفيد أن المشرع لا يقصد تمتيع المتهم بأجلين مستقلين في ذات الموضوع.
- إن تعليق آجال سريان مدة التقادم المعمول بها في مادة استخلاص الديون الراجعة إلى الهيئات العمومية يبقى رهينا بشرط تثقيل الديون بدفاتر المحاسبين العموميين، ويتعين على المحكمة التثبت من قيام هذا الشرط قبل ترتيب آثار التعليق.
Textes appliqués
- الفصول 39 و 394 و 397 و 371 و 377 و 378 و 386 و 465 من المجلة الديوانية-الفصول 22 و 35 و 36 و 37 من القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976-الفصلين 56 و 57 م ج-الفصل 258 م إ ج-الفصل 4 من م إ ج-الفصل 5 من نفس المجلة-الفصل 6 من المجلة نفسها-الفصل 349 م إ ج-الفصل 176 من نفس المجلة-الفصل 182 م إ ج-الفصل 175م إ ج-الفصل 40 من قانون المالية لسنة 2012-الفصل الفصل 42 من قانون المالية لسنة 2011 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.