Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74576 بتاريخ 02/04/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل المحتسب من تاريخ الاستدعاء الذي ترك أثرا كتابيا

J P 74576/20192 avril 2019

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب متى ثبت استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلّم نسخة من الحكم المطعون فيه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا مع تخلّفه عن تقديم مستندات التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما.
  2. يُحتسب بدء سريان أجل سقوط الطعن بالتعقيب من تاريخ الاستدعاء الذي ترك أثرا كتابيا لا من أي تاريخ آخر.
  3. يستوجب تحقق سقوط الطعن بالتعقيب القضاء برفض التعقيب شكلا.

Textes appliqués

  • الفصل 261 من م ا ج-القانون عـ 75دد المؤرخ في 2008/12/23 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.