Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73138 بتاريخ 03/04/2019 : بطلان القرار لعدم استيفاء نسخة الحكم لمقوماتها الشكلية الجوهرية

J P 73138/20193 avril 2019

Principe juridique

  1. تعد نسخة الحكم في المادة الجزائية غير مستوفية لمقومات النسخة الإدارية المعتمدة قانونا إذا خلت من إمضاء الجهة الادارية التي خولها لها القانون تسليم نسخ الاحكام القضائية ومن التنصيص على ما يفيد مطابقتها للأصل بعبارة قوبلت فصحت أو عبارة مماثلة.
  2. تكون نسخة الحكم غير مستجمعة لمقومات النسخة القانونية أو الرسمية إذا لم يقع امضاؤها من طرف جميع القضاة الذين اصدروا الحكم وشاركوا في المفاوضة، ويترتب عن ذلك خرق لإجراء اساسي وجوهري يمس بالنظام العام.
  3. للمحكمة إثارة الخلل الشكلي المتعلق بإجراءات أساسية وجوهرية من تلقاء نفسها متى كان له مساس بالنظام العام، ويكون القرار عندئذ معيبا من الناحية الشكلية موجبا للنقض.

Textes appliqués

  • القانون عدد 14 المؤرخ في 1998/02/18-الفصلين 165 و 166 من م ا ج-الفصل 269 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.