Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 0808 بتاريخ 02/04/2019 : قبول سحب القضية متى قامت شبهة جائزة تمس حياد المحكمة

J P 0808/20192 avril 2019

Principe juridique

  1. يجوز لمحكمة التعقيب، بناء على طلب وكيل الدولة العام، الإذن بسحب القضية من محكمة التحقيق أو القضاء وإحالتها على محكمة أخرى من نفس الدرجة متى اقتضت مصلحة الأمن العام ذلك أو لدرء شبهة جائزة.
  2. تقدير قيام الشبهة الجائزة ينهض كلما كان من شأن معطيات موضوعية متصلة بمحيط النزاع أن تثير لدى الخصوم أو الرأي القضائي تخوفا جديا على حياد الجهة المتعهدة بما يمس ضمانات المحاكمة العادلة.
  3. يُستجاب لطلب الاستجلاب كلما كان سحب القضية وسيلة لازمة للمحافظة على حسن سير العدالة وسمعة القضاء عبر تلافي الشبهة الجائزة دون اشتراط الحسم في مدى مشروعية التخوف أو صحته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.