Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 1169 بتاريخ 03/04/2019 : لا يقبل التعديل بين المحاكم إلا إذا كان القراران المتناقضان قد أحرزا قوة ما إتصل به القضاء

J P 1169/20193 avril 2019

Principe juridique

  1. لا يُقبل طلب التعديل بين الحكام إلا إذا ترتب عن تعهد محكمتين بالقضية نزاع في مرجع النظر عطّل سير العدالة بسبب صدور قرارين أو حكمين متناقضين في القضية نفسها بعد إحراز كل منهما قوة ما إتصل به القضاء.
  2. يشترط للتعديل أن تكون القرارات المتصادمة نهائية من جهة اتصال القضاء، فإذا كان أحدها صادرا غيابيا ومطعونا فيه بالإعتراض ولم يقع البت في ذلك الإعتراض، فإن هذا القرار لا يكون محرزًا على قوة ما إتصل به القضاء فلا يقوم به شرط الفصل 291 من م إ ج.
  3. اختصاص محكمة التعقيب بوصفها محكمة تعديل يظل محصورا في إزالة ما يعطل سير القضاء متى توافر اتصال القضاء بالقرارات المتناقضة، ولا يمتد للتدخل عند غياب هذا الشرط ولو وُجد تعارض ظاهري في مرجع النظر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.