Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 0811 بتاريخ 02/04/2019 : سحب القضية الجزائية لدفع شبهة جائزة ضمانا لحسن سير العدالة
Principe juridique
- يجوز لمحكمة التعقيب، بناء على طلب وكيل الدولة العام، أن تأذن بسحب القضية من محكمة تحقيق أو قضاء وإحالتها على محكمة أخرى من نفس الدرجة متى اقتضت ذلك مصلحة الأمن العام أو دفع شبهة جائزة.
- تتحقق الشبهة الجائزة الموجبة لسحب القضية متى كان من شأن ظروف خارجة عن موضوع الدعوى أن تولد تخوفا موضوعيا من المساس بحياد الجهة المتعهدة بما يقتضي نقل النظر ضمانا لحسن سير العدالة وسمعة القضاء.
- لا يشترط للقول بقيام موجب الاستجلاب الفصل في مدى مشروعية التخوف أو صحة أسبابه بقدر ما يكفي أن يكون من شأنه التأثير على الاطمئنان إلى ضمانات المحاكمة أمام الجهة الأصلية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.