Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 0809 بتاريخ 02/04/2019 : سحب القضية من المحكمة المختصة مكانيا عند قيام شبهة جائزة تمس حياد المحكمة

J P 0809/20192 avril 2019

Principe juridique

  1. يُؤذَن بسحب القضية وإحالتها على محكمة أخرى من نفس الدرجة متى تبيّن لمحكمة التعقيب قيام شبهة جائزة تُضعف الثقة في حياد الجهة القضائية المتعهدة بما يهدّد ضمانات المحاكمة العادلة.
  2. تقدير وجود الشبهة الجائزة يتم على أساس أثرها المحتمل على حسن سير العدالة وسمعة القضاء دون اشتراط البتّ في مدى مشروعية التخوّف أو صحته.
  3. سلطة محكمة التعقيب في الاستجلاب وفق الفصل 294 من م ا ج تُمارَس لتحقيق مصلحة الأمن العام أو دفع الشبهة الجائزة وذلك بإعادة توجيه التعهد إلى محكمة أخرى من نفس الدرجة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.