Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 0812 بتاريخ 02/04/2019 : استجلاب القضية متى اقتضته شبهة جائزة تمس حياد المحاكمة

J P 0812/20192 avril 2019

Principe juridique

  1. يخول الفصل 294 من م ا ج لمحكمة التعقيب الإذن بسحب القضية من أي محكمة تحقيق أو قضاء وإحالتها على محكمة أخرى من نفس الدرجة متى اقتضت مصلحة الأمن العام ذلك.
  2. يخول الفصل 294 من م ا ج لمحكمة التعقيب استجلاب القضية لدفع شبهة جائزة كلما كان من شأن ظروف النزاع أن تضعف الاطمئنان إلى حياد المحاكمة والضمانات اللازمة لحسن سير العدالة.
  3. تقدير قيام الشبهة الجائزة الموجبة لاستجلاب القضية هو تقدير وقائي يرمي إلى صون سمعة القضاء وحسن سير العدالة دون أن يستلزم البت في مشروعية التخوف أو صحته موضوعيا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.