Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37216 بتاريخ 01/04/2019 : سقوط العقاب بمرور الزمن يترتب عنه فقدان الحكم الغيابي لمفعوله بما ينفي المصلحة في الاعتراض

J P 37216/20191 avril 2019

Principe juridique

  1. تسقط العقوبات المحكوم بها في الجنح بمضي خمسة أعوام كاملة وفق الفصل 349 من مجلة الاجراءات الجزائية، ويقع تقدير تحقق السقوط بالنظر إلى انقضاء الأجل القانوني دون موجب قانوني لوقفه أو قطعه.
  2. تقطع مدة السقوط بقيام السلطة المختصة بعمل من أعمال التنفيذ في صورة الحكم بالخطية طبقا للفصل 350 من مجلة الاجراءات الجزائية، ولا يعتد بادعاء الانقطاع ما لم يثبت قيام عمل التنفيذ الذي يقطع المدة.
  3. إذا استكملت مدة السقوط القانونية دون قيام عمل قاطع لها فإن الحكم الغيابي يفقد مفعوله كحكم نافذ بقوة القانون، وبذلك تنتفي المصلحة في الطعن فيه بالاعتراض ويكون التصريح برفضه شكلا مؤسسا قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.