Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 0813.2019 بتاريخ 28/03/2019 : توافر الشبهة الجائزة يبرر استجلاب القضية التحقيقية ضمانا لحسن سير العدالة

J P 0813/201928 mars 2019

Principe juridique

  1. يقبل مطلب الاستجلاب متى قدم ممن له الصفة واستوفى الشروط الشكلية التي يقتضيها الفصل 294 م ا ج.
  2. تقوم الشبهة الجائزة متى تولد لدى المتقاضي عدم ارتياح يمس ثقته في حياد سير القضاء ولو كان مبنيا على أسباب صحيحة أو باطلة متى كان من شأنه إثارة الشبهات حول نزاهة الإجراءات.
  3. يستجاب للاستجلاب عند توافر الشبهة الجائزة درءا للتأويلات وتفاديا للمساس بحسن سير العدالة وبما يكفل اطمئنان المتقاضي إلى الضمانات القضائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.