Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71942 بتاريخ 02/04/2019 : وجوب تعليل الحكم الاستئنافي بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون
Principe juridique
- يتعيّن على محكمة الموضوع، بمقتضى الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية، أن تبيّن في حكمها الأسس الواقعية والقانونية التي بُني عليها قضاؤها بما يقتضي عرض الوقائع والأدلة ومناقشة ما أثير من دفوعات جوهرية والرد عليها تعليلا كافيا.
- لا يكفي لاعتماد الحكم الاستئنافي أن يتبنّى مستندات الحكم الابتدائي تبنيا تاما دون استعراضها ودون إبراز تحليل الوقائع والأدلة وتفصيل الأسس القانونية المعتمدة، لأن ذلك يُعدّ ضعفا في التعليل يعيق محكمة التعقيب عن ممارسة رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
- إهمال المحكمة مناقشة الدفوعات الجوهرية المتعلقة بالإجراءات والرد عليها يترتب عنه هضم لحقوق الدفاع ويؤدي إلى نقض الحكم لخرق القانون عند قيام التعليل على نحو غير كافٍ.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.