Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79945 بتاريخ 26/03/2019 : ثبوت حق المتضرر في اختيار شركة التأمين المدعى عليها عند تعدد المؤمنين ما لم تسبق تسوية صلحية

J P 79945/201926 mars 2019

Principe juridique

  1. يقتصر مجال تطبيق أحكام الفصلين 149 و151 من مجلة التأمين على الحالة التي يكون فيها طلب التعويض مسبوقا بطلب تسوية صلحية لم يفض إلى نتيجة.
  2. إذا اختار المتضرر رفع دعوى طلب التعويض مباشرة أمام المحكمة دون انخراط مسبق في تسوية صلحية، بقي له الحق في حالة تعدد المؤمنين في تخيّر الشركة التي يرفع ضدها الدعوى بين مؤمن العربة التي كان يركبها ومؤمن العربات الأخرى المشاركة في الحادث.
  3. لا ينهض الحرمان من التعويض إلا بثبوت إحدى الحالات المنصوص عليها بالفصل 122 من مجلة التأمين، وتقدير قيامها من عدمه يخضع لتعليل محاكم الموضوع بما لها من سلطة في فهم الوقائع وتكييفها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.