Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 01167 بتاريخ 26/03/2019 : اختصاص القضاء العسكري في جرائم الحق العام مشروط بثبوت الصفة العسكرية وقت ارتكاب الجريمة
Principe juridique
- اختصاص المحاكم العسكرية في جرائم الحق العام يتوقف على ثبوت صفة العسكري للمتهم وقت ارتكاب الأفعال موضوع التتبع، ولا يكفي اكتساب هذه الصفة لاحقا لقيام الاختصاص العسكري.
- إذا تبين أن الأفعال نُسبت إلى متهم لم تكن له صفة العسكري عند ارتكابها فإن المحكمة العسكرية تُستبعد ولا يقوم التخلي لفائدتها على أساس واقعي وقانوني سليم.
- عند صدور قرارين متناقضين بالتخلي ينشأ عنهما نزاع سلبي يعطل سير العدالة، يتعين قبوله والتعديل بين الحكام بما يفضي إلى إبطال القرار غير المؤسس وإحالة القضية على المحكمة المختصة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.