Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75251 بتاريخ 26/03/2019 : انعدام صفة القائم بالحق الشخصي في تعقيب الفرع الجزائي عند عدم تعقيب النيابة العمومية

J P 75251/201926 mars 2019

Principe juridique

  1. لا يسوغ للقائم بالحق الشخصي تعقيب الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا إلا في خصوص حقوقه المدنية.
  2. يكون تعقيب القائم بالحق الشخصي للقرار القاضي بعدم سماع الدعوى العامة غير جائز إجرائيا إذا لم تتول النيابة العمومية تعقيب نفس القرار في فرعه الجزائي.
  3. يترتب عن مخالفة القاعدة المنصوص عليها بالفصل 258م.ا.ج اختلال الطعن شكلا بما يوجب رفضه شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.