Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75251 بتاريخ 26/03/2019 : انعدام صفة القائم بالحق الشخصي في تعقيب الفرع الجزائي عند عدم تعقيب النيابة العمومية
Principe juridique
- لا يسوغ للقائم بالحق الشخصي تعقيب الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا إلا في خصوص حقوقه المدنية.
- يكون تعقيب القائم بالحق الشخصي للقرار القاضي بعدم سماع الدعوى العامة غير جائز إجرائيا إذا لم تتول النيابة العمومية تعقيب نفس القرار في فرعه الجزائي.
- يترتب عن مخالفة القاعدة المنصوص عليها بالفصل 258م.ا.ج اختلال الطعن شكلا بما يوجب رفضه شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 258م.ا.ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.