Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70926 بتاريخ 25/03/2019 : تقدير ثبوت نية الاتجار بالمخدرات من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى عللت قضاءها تعليلا مستساغا

J P 70926/201925 mars 2019

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة الجزائية ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
  2. لا ينهض التعقيب على مجرد مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتكوين قناعتها بثبوت الجريمة طالما أن الحكم أو القرار جاء معللا وفق ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
  3. متى استندت محكمة الموضوع إلى عناصر واقعية وقانونية صحيحة وطبقت القواعد القانونية والأصولية تطبيقا سليما دون خرق للقانون أو قصور في التعليل تعين رفض المطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.